المحقق الحلي

825

شرائع الإسلام

ولو دخل معهما ( 95 ) زوج أو زوجة ، كان الفاضل ردا على البنت واحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة . ولو كان ( 96 ) بنتان فصاعاد فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ، ولو كان معهم زوج أو زوجة ، كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى ( 97 ) ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا . ولو كان أحد الأبوين ، كان له السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ، والباقي رد عليهم أخماسا ( 98 ) . ولو كان زوج ، كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا . ولو كانت زوجة ، كان لها نصيبها وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا . ولو كان مع الأبوين زوج ، فله النصف ، وللأم ثلث الأصل ، والباقي للأب . ومع الأخوة ( 99 ) ، للأم السدس ، والباقي للأب . ولو كان معها زوجة ، فلها الربع ، وللأم ثلث الأصل ، إن لم يكن أخوة ، والباقي للأب . ومع الأخوة ، لها السدس ، والباقي للأب . مسائل : الأولى : أولاد الأولاد ، يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين . وشرط ابن بابويه رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين ، وهو متروك ( 100 ) . ويمنع الأولاد ، من يتقرب بهم ، ومن يتقرب بالأبوين من الأخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ويترتبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت . ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ، ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ، ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ، ذكرا كان أو أنثى ، جميع المال إن انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وراث ، كالأبوين أو أحدهما ، والزوج أو الزوجة . ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت ، كان لأولاد الابن الثلثان ، ولأولاد البنت الثلث على الأظهر ( 101 ) . ولو كان زوج أو زوجة ، كان له نصيبه الأدنى ، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ، ولأولاد الابن الثلثان .

--> ( 95 ) : أي : مع أحد الأبوين والبنت ( دون الزوج والزوجة ) لعدم الرد عليهما إذا كان معهما وارث آخر غير الإمام عليه السلام ( 96 ) : مع الأبوين . ( 97 ) : الربع للزوج والثمن للزوجة . ( 98 ) : يقسم الباقي خمسة أقسام أربعة للبنتين فصاعدا ، وواحد لأحد الأبوين كما مر عند رقم ( 93 ) : ( 99 ) : بشرائط الحجب التي مرت عند وبعد وقبل رقم ( 67 ) : ( 100 ) : لم يعمل به أحد من فقهائنا . ( 101 ) : سواء كان أولاد الابن إناثا أو ذكورا ، وهكذا كان أولاد البنت ذكورا أو إناثا ( ولو كان ) أي : مع أولاد الابن وأولاد البنت .